القاضي عبد الجبار الهمذاني

441

المغني في أبواب التوحيد والعدل

إلا ولو حصل لكان ينتفع به العبد . ويوجب ذلك أن أهل الجنة مضرورون ويستحقون على اللّه العوض بأن لم يعطهم من الشهوة والمشتهى ما زاد على القدر الّذي أعطاهم . وفساد ذلك ظاهر . على أنه لو وجب عليه تعالى العوض فيما حل هذا المحل ، لوجب علينا العوض أيضا بأن لا نفعل ما يصح أن نفعله « 1 » بغيرنا من الإحسان والإنعام . وليس بأن يجب ذلك علينا لواحد أولى من آخر . وفساد ذلك يبين صحة / ما ذكرناه . وإنما يجب العوض بفقد المنافع متى تضمن فقدها الصبر وما يجرى مجراه . وإنما يكون ذلك كذلك متى كان المشتهى تلحقه المضرة بفقد المشتهى على ما قدمناه ، أو يلحقه الغم بفقد ذلك ، فيصير بمنزلة المضرور ، فيلزمه العوض . فإن قال : أفتقولون إن العوض يجب [ على ] اللّه تعالى بفقد ما يسد به الجوعة وينال به ما يشتهيه في الحال فقط ، أو يستحق العوض بذلك إذا فقده الأوقاف الممتدة ؟ فإن قلتم ذلك ؛ فلم صار بعض الأوقات أولى من بعض ؟ أفليس هذا يوجب أن يستحق العوض العظيم بفقد ما يحتاج إليه في الأوقات « 2 » الممتدة ؟ قيل له : متى كان ما يلزم من العوض لأجل الضرر اللاحق ، فإنما يلزم على قدره ، ولا يلزم فيما يحصل منه ؛ لأن من لحقه الجوع في هذا اليوم لا « 3 » يستحق العوض إلا عليه . فأما أن يستحق بفقد ما يسد به جوعته في غير هذا الوقت فبعيد . وأما إن كان ما يستحقه من العوض - على ما بيناه - من الغم بفقده ، فقد يجوز أن يستحق على ما لم يحصل له في الوقت من قدر ما يحتاج إليه في الأوقات

--> ( 1 ) أي بعدم فعلنا ما كان يمكن أن نفعله . ( 2 ) في الأصل الوقت . ( 3 ) في الأصل فلا .